ما المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من التأمينات بعد ترك العمل؟.. وما موقف تجاوزها؟

تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرد على أسئلة المستفيدين عبر حسابه الرسمي لمنصة “إكس” ومن أبرز الأسئلة التي جاءت إلى التأمينات الاجتماعية من أحد المتابعين يقول: «لدي مشكلة في خروجي من المنشأة التي كنت أعمل بها، وطلب مني الخروج وجاري التنفيذ منذ مدة أكثر من ثلاثة أشهر».
المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعية
وجاء رد المؤسسة العامة للتأمينات على أستفسار المتابع، بأن استبعاد المشترك من قبل التأمينات الاجتماعية يكون من خلال جهة العمل عند ترك العمل ويكون لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك الوظيفة، وأكدت التأمينات إذا تجاوز المشترك المهلة النظامية ولم يتعاون صاحب العمل يستطيع المشترك في تقديم طلب استبعاد من خلال الحساب الخاص به عبر تأميناتي أفراد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مشكلة من خروجي من المؤسسة التي كنت اعمل بها وطلبت خروج وجاري التنفيذ منذ مدة تجاوزت ٣ شهور .— م 💫 . (@r3kif) August 14, 2024
هل يحق للمصاب إصابة عمل حال عجزه صرف بدل يومي؟
ومنذ وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة العجز عن العمل وتكون الإصابة بسبب العمل، يستحق المشترك الحصول على إصابة يومي، وذلك عن كل يوم تقاعد فيه عن العمل، وتشمل بها الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية التي تكون خلال فترة التقاعد، وكان ذلك بناءً على استفسار أحد المتابعين حول: «هل يحق للمصاب إصابة عمل حال عجزه صرف بدل يومي؟»

وقد أوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي لمنصة “إكس” عن الإجراءات المتبعة في حالة وقع على المشترك إصابة عمل، مؤكدة أنه يجب عليه تقديم بلاغ من خلال صاحب العمل عبر المنشأة في تأميناتي أعمال، وبعد ذلك تقوم المؤسسة بالتأكد من الإصابة والإفادة بها، ويمكن للمشتركين التعرف على المزيد من المعلومات حول أصابات العمل والأمراض المهنية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي.