للحضور والانصراف.. تطبيق بصمة وجه أثناء الدوام الرسمي لإثبات حضور الموظفين في الكويت

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، شريدة المعوشرجي، عن قرار جديد بشأن قوانين العمل في الكويت، وأوضح المعوشرجي أنه تم إضافة مادة 10 مكرر إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، بخصوص قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
تطبيق بصمة وجه أثناء الدوام الرسمي لإثبات حضور الموظفين
وحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، فإن القرار يتضمن الآتي:
- مادة 1:
تنص المادة 1 من القرار على إضافة مادة برقم 10 مكرر إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه.
- مادة 10 مكرر:
تنص مادة 10 مكرر، على عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، ويلزم أن يتم إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، بواسطة بصمة الوجه، ويجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لنظام البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه، في نطاق مصلحة العمل.
ويجب على جميع الموظفين والعاملين في دولة الكويت الالتزام بإثبات تواجدهم في مكان العمل خلال فترة الدوام الرسمية، وذلك عبر تطبيق البصمة “بصمة الوجه”، خلال ستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوام الموظف، وفي حالة حصول الموظف على استئذان لا يتقيد بهذه البصمة.
ويعتبر الموظف الذي لا يثبت حضوره للدوام الوظيفي وانصرافه باستخدام بصمة الوجه، اعتبارًا من تطبيق النظام وخلال الستين دقيقة المشار إليها أعلاه، يكون انصرف خلال ساعات الدوام الوظيفي بدون الحصول على إذن لذلك، أو لم يحضر الدوام الوظيفي لهذا اليوم، وفي تلك الحالة يتم إضافة تلك الفترة وحتى انقضاء ساعتين على موعد حضوره وإثبات تواجده بالبصمة، ضمن مدد التأخير الشهرية، طبقًا لنص المادة رقم 18 من القرار، ويمكن للديوان تحديد مواعيد أخرى لتطبيق بصمة إثبات تواجد الموظف في العمل.