خدمات
شروط تقديم طلب اعتراض الضمان الاجتماعي 1445

يعتبر الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ذو أهمية كبيرة لما يقدمه من دعم مالي للأفراد والمواطنين المحتاجين بالمملكة، حيث هناك شروط أساسية يتم تطبيقها على المواطنين وفقا لقواعد وضعتها وزارة الموارد البشرية بهدف التحقق من الذين ينطبق عليهم تلك الشروط واستحقاقهم أن يشملهم الضمان الاجتماعي بالدعم المقدم.
شروط تقديم طلب اعتراض الضمان الاجتماعي
في بعض الأحيان يقدم طلب اعتراض على قرار القسم المختص بالخدمات الاجتماعية ويرجع ذلك لعدة شروط هي:
- رفض الطلب من قبل القسم المختص بالخدمات الاجتماعية.
- عدم الرد على الطلب كاملا.
- يكون الرد على الطلب غير مسبب.
- بعد الانتهاء من مدة تقديم الطلب وهى ٣٠ يوم لم يتلقى الشخص أي رد على الطلب المقدم.
طريقة تقديم طلب اعتراض الضمان الاجتماعي
يتم تقديم طلب اعتراض الضمان الاجتماعي باختيار واحدة من طريقتين لتقديم طلب الاعتراض:
- عن طريق نموذج مطبوع أو المحوسبة وهو نموذج مراجعة لجنة الاعتراضات.
- كتابة الاعتراض بخط اليد مع إرساله إلى مركز اللجنة اللوائية عن طريق الإيميل أو الفاكس أو بريد مرسل.
- في حالة تقديم طلب الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات قبل التوجه تقديم الطلب للقسم المختص بالخدمات الاجتماعية يتم إرساله إلى مدير قسم المراجعات للنظر فيه طبقا للوائح في سير تقديم طلبات الاعتراض.
البيانات المطلوبة لملء نموذج الاعتراض
هناك تفاصيل مطلوبة يجب ملئها بالنموذج حتى يصبح نموذج سليم يتم الرد عليه هذه التفاصيل:
- الاسم بالكامل.
- رقم هوية مقدم الطلب.
- العنوان.
- رقم الهاتف.
- بريد إلكتروني يتيح التواصل من خلاله.
- مع العلم أنه يجب أن يقدم طلب الاعتراض خلال ٤٥ يوما يتم حسابها من يوم ما تم تبليغ مقدم الطلب بقرار لجنة الخدمات الاجتماعية.
الإجراءات المتبعة لتقديم طلب الاعتراض
- إرسال إخطار بخط اليد لمقدم طلب الاعتراض بميعاد الجلسة ومكانها خلال ١٥ يوم.
- عقد الجلسة في فترة لا تزيد عن ٦ أسابيع من وقت مراجعة الطلب.
- يمكن الاعتراض أمام اللجنة أما بنفسك أو عن طريق شخص بالوكالة عنك وبتوكيل رسمي بذلك.
- يتم انعقاد الجلسة بدون تواجد أشخاص داخل قاعة اللجنة.
- يرسل رد اللجنة إلى مدير قسم الخدمات الاجتماعية في موعد أقصاه أسبوعين.
- يمكن مقدم طلب الاعتراض ورئيس قسم الخدمات الاجتماعية بتقديم طلب اعتراض على قرار اللجنة
- يرفع الاعتراض إلى محكمة الشؤون الإدارية في مدة عن ٤٥ يوماً.