الرقابة المالية تحدد المتطلبات والمعايير لتعيين أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين

الرقابة المالية تحدد شروط ومعايير تعيين أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين
قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم (89) لسنة 2025، والذي يحدد الشروط والمعايير اللازمة لتعيين أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، بالإضافة إلى القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الوظائف الفنية.
يأتي ذلك في سياق التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز الكفاءة لضمان وجود كفاءات مؤهلة قادرة على إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يساهم في استقرار القطاع ونموه.
يتم تطبيق أحكام القرار على الأعضاء في مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك على القائمين على الإدارة التنفيذية، ويتضمن ذلك أي جهات أو أشخاص آخرين تنطبق عليهم نفس الشروط والمعايير.
أحد الشروط الأساسية للمرشحين في مجالس الإدارة هو توفر حسن السيرة والسمعة، بالإضافة إلى الأهلية القانونية الكاملة والتمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة في مصر أو خارجها معتمد من الهيئة، إلى جانب عدم وجود أحكام جنائية أو جنح تخل بالشرف أو الأمانة أو في حالات معينة، خلال آخر 5 سنوات، إلا إذا تم رد الاعتبار.
يشترط أيضاً عدم صدور تدابير إدارية ضد المرشح أو ضد الشركات التي كان يتولاها، وعدم وجود مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، كما يجب ألا يكون قد تم فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة، إلا بعد مرور 3 سنوات.
يتطلب القرار أيضاً أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع ضرورة الإفصاح عن أي صلات عائلية حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين داخل الشركة.
من بين الشروط الأخرى، يتطلب القرار إلمام المرشحين بالتشريعات ذات الصلة بمجال التأمين، مع عدم تقل خبراتهم عن 10 سنوات لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين ذوي الخبرة، وتبقى للهيئة القدرة على تقليل هذه المدد استنادًا إلى المؤهلات المتميزة، مع 5 سنوات لباقي الأعضاء في مجالات توافقات معينة.
كما يشترط ألا يتولى الأعضاء عضوية مجالس إدارة شركات منافسة، إلا إذا كانت تلك الشركات تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة، مع تعهد بالاستقالة من أي مجلس إدارة آخر في حال فوزهم بالعضوية.
في حالة وجود منصب شاغر لرئيس مجلس الإدارة، يتولى العضو المنتدب القيام بمهامه، وفي حال شغور منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح شخص ذو خبرة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
يلتزم القرار أيضاً بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين، مع إمكانية إجراء تلك المقابلات إلكترونياً، على أن يتم تطبيق الشروط في أول انتخابات مقبلة للمجلس أو فور انضمام أعضاء جدد.
في حالة فقدان أي عضو من الأعضاء شروط حسن السيرة أو الأهلية أو الاستقلالية، تؤول عضويته في مجلس الإدارة، ويتوجب على المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
تشمل الإجراءات اللازمة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة تقديم تقرير للهيئة يتضمن أسماء المرشحين والمستندات المطلوبة قبل 60 يومًا من انعقاد الجمعية العامة، بالإضافة إلى أن يجري فحص الطلبات ثم إخطار الشركة بأسماء المقبولين.
وفي حال خلو منصب معين، يجب على الشركة إعلام الهيئة بذلك خلال 10 أيام من تاريخ الشغور، وعلى الشركة أن تستعين بموظف مؤقت حتى يتم تعيين البديل خلال 3 أشهر.
سيتم الإعلان عن نتائج المقابلات وموافاة الهيئة بأسماء المرشحين للوظائف المختلفة، مع وجود التعاملات الشفافة لضمان تلبية الشروط بشكل كامل.
في حالة مخالفة أي من الإجراءات أو الشروط، يمكن للهيئة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الالتزام، بما في ذلك الغاء الموافقات أو الحظر على التعيين لمدد محددة، ويعني هذا التزام الأعضاء بشروط إضافية تعزز من سلامة العمليات والإجراءات داخل الشركات.
يجب على الأعضاء المنتدبين في مجالس الإدارة الإفصاح عن الشركات الأخرى التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها خلال شهر من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.