الرقابة المالية تصدر قواعد تنظيم نشاط الوساطة في التأمين

الرقابة المالية تصدر قواعد قيد نشاط الوساطة فى التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 والذي يتناول القواعد والمعايير المهنية لقيد وممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وضمان مستوى عالٍ من المهنية والجودة لدى الوسطاء، مما يسهم في حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.
وسيط التأمين أو إعادة التأمين هو الشخص الطبيعي (فرد) أو الاعتباري (شركة) الذي يمتلك ترخيصاً من الهيئة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والذي يتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض، ويتولى الوساطة بأي شكل كان في عقود عمليات التأمين أو إعادة التأمين لصالح شركات التأمين أو إعادة التأمين، مقابل عمولة أو مرتب.
جاء هذا القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي صدر في يوليو 2024، ويعكس سعي الهيئة المستمر لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال لمواكبة التطورات العالمية، مما يضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويعزز من الوعي بشأن نشاط التأمين وزيادة الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لممارسة النشاط عدة ضوابط جديدة، حيث تم إلزام جميع مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، بما في ذلك الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من بدء سريان القرار، مع إمكانية تمديد المهلة لأسباب توافق عليها الهيئة، وذلك ضمن إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد.
نص القرار على تمديد مدة قيد الوسطاء في السجل المعتمد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتوجب على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تماشياً مع قانون التأمين الموحد، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحقيق المساواة وتوحيد الالتزامات بين جميع العاملين في قطاع التأمين.
كما فرض القرار التزامات على شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك شركات الوساطة المعنية، لإخطار الهيئة بإنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو المنضمين لها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، حيث تظل الشركة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من قبل الوسيط حتى تاريخ الإخطار.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة خالين من أي أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب، كما يجب أن لا يكونوا أعضاء في مجالس إدارات أو موظفين في شركات تأمين، أو أن يوجد لديهم أي عائق من عوائق الأهلية، ويتوجب أن يتسموا بالنزاهة وحسن السمعة، مع ضرورة استيفاء العضو لحقوقه المدنية كاملة.
في حال كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية تخضع لرقابة جهة أجنبية معنية في البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي، يجب الحصول على موافقة تلك السلطة للعمل في جمهورية مصر العربية، وأن يتم تطبيق مبدأ الرقابة المجمعة.
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القرار تواجد عضوان على الأقل في مجلس الإدارة يتمتعان بخبرة في التأمين أو الوساطة في التأمين، بحيث يكون أحدهما تنفيذياً والآخر مستقلاً، ويجب ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين، أو أن يكون من ضمن العاملين فيها.
تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، والذي حدد الحد الأدنى لرأس المال لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بمبلغ 5 ملايين جنيه.
كما ألزم القرار جميع الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، مما يسهم في زيادة انتشار الشركات جغرافياً وتعزيز الوعي بالنشاط بين المواطنين وجذب جميع الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الأشخاص الاعتبارية، أي الشركات والجهات التي أنشئت بغرض هذا النشاط، على أن يُمارس النشاط ممثلو هذه الجهات الحاصلين على التراخيص اللازمة من الهيئة، وذلك بالنظر للخبرات الخاصة التي تحتاجها شركات الوساطة في نشاط إعادة التأمين، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على الترخيص الرسمي والقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، بالتقدم للهيئة بطلب للموافقة على فتح المكتب، مع إرفاق مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند ملكيته، ووسائل الاتصال به، إضافة إلى بيان بالمرشحين العاملين في المكتب واختصاصاتهم ومسؤولياتهم، مع إقرار بعدم ممارسة أي منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
كما تُمكن الهيئة من مطالبة الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتقييم الطلب، وعلى الهيئة أن تبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين الذين يمارسون النشاط عبر مكاتب خاصة بتوفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ العمل بالقرار وفقًا للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الزمان والمكان المعينين بنظام الشركة، وينبغي أن تُعقد الجمعية مرة واحدة على الأقل سنوياً خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، ويتمكن مجلس الإدارة من دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة.
يكلف القرار وسيط التأمين الحر بضرورة الاحتفاظ بسجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات سواءً كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات بين كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.