وزير الإسكان يعلن أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب يعد من أبرز التشريعات التي تدعم استدامة الموارد

وزير الإسكان: مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب يعد أحد أبرز التشريعات لدعم استدامة الموارد
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وقد أعرب وزير الإسكان عن شكره لرئيس مجلس النواب والأعضاء الكرام، مشددًا على أن إدخال تعديلات بسيطة على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدل على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يعكس مستوى التحضير الجيد للقانون.
وفيما يتعلق بمداخلة أحد النواب التي تناولت آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، أوضح وزير الإسكان أن أحد أنظمة العدادات يحتوي على خاصية إنذار صوتي قبل انتهاء الرصيد بنحو 24 ساعة، بالإضافة إلى إضاءة لمبة تعبر عن مستوى استهلاك الرصيد المسبق عند بلوغ 80% منه.
وقد أفاد المهندس شريف الشربيني بأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يُعتبر من أهم التشريعات الرامية إلى دعم استدامة الموارد المائية وحماية حقوق المستهلكين، كما يشجع على إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات ضمن إطار واضح من الضوابط والإجراءات، وذلك دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون تم إعداده من قبل لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، حيث قامت اللجنة بمراجعة المشروع بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، وتمت مناقشتها بحضور ممثلي الجهات المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالتها لمجلس النواب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن (79) مادة إضافة إلى مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وبدورها، تشمل هذه الأبواب: مادة الإصدار، التي تحتوي على 6 مواد تحدد فترة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، ويتضمن الباب الأول تعريفات المصطلحات المستخدمة، يؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي هو مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يتناول الباب الثاني تنظيم الجهاز الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، حيث يقوم بتنظيم عمل الجهاز وتحديد مقدمي الخدمة سواء من الجهات العامة أو الخاصة، ويحدد التزاماتهم تجاه المستفيدين، ويفتح المجال أمام المشاركة من القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر إنشاء أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، وتعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة.
وأكد وزير الإسكان أن الباب الثالث يتعلق بالتزامات متلقي الخدمة، حيث يحدد التزامات المواطنين في سداد الاستهلاك وفق التعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، مع وضع جزاءات إدارية على المخالفين، بينما يتناول الباب الرابع التراخيص، حيث يشمل الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، إذ يحظر مزاولة أي نشاط دون الترخيص المناسب. كما ينظم الباب الخامس التعريفة، حيث يستند إلى مبدأ العدالة والشفافية ويمنح مجلس الوزراء حق اعتمادها، ويلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بصورة منتظمة.
أما الباب السادس، فيختص بالدور الرقابي والتوعوي، حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك وتعزيز دوره الرقابي ونشر الوعي عبر وسائل الإعلام والنشرات.
واختتم وزير الإسكان بالإشارة إلى أن الباب السابع يتناول العقوبات، حيث ينص على مجموعة متنوعة من العقوبات للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، مع إمكانية التصالح بشروط محددة مثل إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.