قرارات جديدة لتنظيم البناء.. الحكومة تعلن الارتفاعات المسموحة للمباني في المدن والقرى وفق معايير جديدة

أُحيط مجلس الوزراء علمًا بصدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، المتعلق بتعديل البند الخامس من المادة 26 في اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحديث بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي العام للمدن والقرى.
تعديل اشتراطات الارتفاعات المسموحة في مباني المدن
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا يقضي بتعديل البند الخامس من المادة 26 في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، ليشمل تحديثًا لأحكام ارتفاعات المباني داخل المدن، ووفقًا للتعديل الجديد سيتم تحديد الارتفاعات وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مع مراعاة ما ورد في المخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة، كما يتيح القرار إمكانية تطبيق ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، بما يتناسب مع مخرجات المخطط الاستراتيجي، لضمان تحقيق التوازن العمراني والتخطيطي الأمثل.
معايير جديدة لارتفاعات المباني في القرى
في إطار الالتزام بالاشتراطات التخطيطية ومعايير الأمان الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، تم تحديد أقصى ارتفاعات مسموح بها للمباني في القرى وفقًا لعرض الشوارع:
- بالنسبة للشوارع التي يبلغ عرضها 4 أمتار فأكثر يكون الحد الأقصى للارتفاع (طابق أرضي + طابقين متكررين) بإجمالي 10 أمتار.
- أما الشوارع التي يصل عرضها إلى 6 أمتار فأكثر، فيُسمح ببناء (طابق أرضي + 3 طوابق متكررة) بارتفاع أقصى 13 مترًا.
- بينما تُحدد ارتفاعات المباني في الشوارع ذات العرض 8 أمتار فأكثر، بحيث لا تتجاوز ضعف عرض الشارع.
جاءت هذه التعديلات استجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تيسير إجراءات تراخيص البناء للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار مقترحاتهم حول تحسين الاشتراطات العمرانية، كما تعكس هذه التحديثات الحرص على توفير استيعاب سكاني أفضل من خلال التوسع الرأسي خاصة في المناطق الريفية، دون الإخلال بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومتابعة تطورات تنفيذه على أرض الواقع.