تخفيض ساعات العمل وإجازة سنتين.. قانون العمل يزف بشرة سارة للمرأة العاملة

تستعد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، حاليا لعرض مشروع قانون العمل الجديد 2024 على الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي لمناقشته، وأقرت اللجنة البرلمانية عدد من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة في القطاع الخاص، ومنها حظر قيام صاحب العمل بفصل المرأة العاملة خلال فترة إجازة الوضع، وتسعى لجان البرلمان لمناقشة جميع الأمور التي تتعلق بالمواطنين والعاملين في الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الرضيع
أشارت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، البرلمانية سولاف درويش، في تصريحات إعلامية، إلى أنه من حق المرأة العاملة الأم والتي تعمل في منشاة بها 50 عامل فأكثر، الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز عامين، وذلك لرعاية طفلها، حسب مشروع قانون العمل الجديد، مضيفة أنه حسب قانون العمل الجديد والمتوقع مناقشته خلال الجلسات البرلمانية القادمة، لافتة إلى أنها لا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وذلك بشرط أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين، ومشيرة إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العمل وصاحب العمل، وهو ما سوف يساعد على دعم عجلة الإنتاج والتنمية.

حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل
أكدت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، البرلمانية سولاف درويش، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الامتيازات الخاصة بالمرأة العاملة، ومن أهمها:
- لا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- حق العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدة صاحب العمل في إجازة الوضع لمدة 4 أشهر، وهي تشكل المرة اتي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وذلك بأجر كامل.