استثناءات بالجملة.. تعليمات جديدة من الشهر العقاري بشأن تسجيل الأراضي والعقارات

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عددا من التعليميات الخاصة بتسجيل الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو أي جهة من جهاتها سواء ملكية خاصة أو مملوكة لأحدى شركات قطاع الإعمال، وذلك في منشور صدر عن المصلحة وحمل رقم 36 لسنة 2023.
ونص منشور مصلحة الشهر العقاري على أن “تمتنع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو لأي من جهاتها ملكية خاصة أو المملوكة لإحدى شركات قطاع الأعمال أو المملوكة لشركة تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 50% أيا كان الشكل القانوني لهذه الشركة، إلا بعد التصديق من رئاسة الجمهورية”.
استثناءات من قرار مصلحة الشهر العقاري
واستثنت مصلحة الشهر العقار، عدد من الأراضي الخاصة بالجهات المختلفة، خاصة الجهات السيادية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وأراضي تحت تصرفات الشركات التابعة للجولة العامة ذات النشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى أراضي وعقارات شركة قطاع الأعمال العام التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكيتها للمبادلة بين أجهزة الدولة أو تسوية المديونيات مع البنوك الوطنية أو مع الدولة وجهاتها المختلفة.
وأشار القرار إلى أن يستثنى “الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة، والتصرفات المتعلقة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة، أو أراضي دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة، وأراضي قرارات نزع الملكية، وكذا الأراضي الصادرة بشأنها أحكام نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الإستثمار”، بالإضافة إلى الأراضي والعقارات التي تؤول بموجبها الملكية لأجهزة الدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك، أو بنك ناصر من تركات شاغرة وكذلك التصرف فيما آل إليه من هذه التركات.
كما نص المنشور على استثناء “البيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلني حتى نهاية ديسمبر من عام 2018 شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني دون تجزلة عن 10000 م2 للأراضي الفضاء، وخمسين فدان للأراضي الصحراوية والزراعية”، بالإضافة إلى تصرفات الدولة التي تمت اعتبارا من الأول يناير 2019، لمباني أو أراضي بشرط عدم تجاوز مساحة الأراضي المباعة عن 5 آلاف م2 للأراضي الفضاء، و25 فدان للأراضي الصحراوية والزراعية، والتصرفات الصادرة عن الشركات التي سبق خصخصتها وتقل حصة الدولة فيها عن 50%.
واستثني القرار أيضا على تصرفات شركات مصر لتأمينات الحياة في الأصول الأقل من 50مليون جنيه وتصرفات أجهزة الدولة لمساحات من الأراضي حتى مساحة ألف متر مربع، والتصرفات الصادرة من البنوك المملوكة للدولة والتي آلت إليها وفاء للمديونية والتصرفات الخاصة بمنظومة التمويل العقاري، مضيفا أنه “يستثى جميع التصرفات على المشاع الواردة على ملكيات خاصة بالمشاع مع ملكية الدولة، والتصرفات السابقة على تاريخ من أول ابريل 2019 تاريخ صدور المنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 على أن يثبت ذلك بموجب مستند رسمي”.
وجاء في المنشور يستثنى: ” شهر الوقائع المادية إذا ما قدم أصحاب الشأن ما يفيد التصرف في الأراضي أو العقار من إحدى جهات الدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التابعة أو التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50%، وكذا المحررات التي تجيز القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء شهرها بطريق الإيداع، و لا يسري هذا الحظر إلا على الأراضي التي يتبين من البحث أنها لا زالت مملوكة للدولة ولا يعتبر مجرد تحفظ أحد أجهزة الدولة أو الشركات المشار إليها مسوغاً لتطبيق هذا الحظر”.