خدمات

لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال اذا خالفت القرارات الجديدة

لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال هذا ما تم تداولة علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الاكترونية السعودية، وذلك بعد ان اجتمع مجلس الوزاراء برئاسة الامير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي وولي العهد، وقع علي عدد من القرارات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ومن بين القوانين او القرارات التي تم سنها في هذا الاجتماع، اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والتي تم انتظارها كثير من البعض وخصوصا بعد ما يلاقه حجاج ومعتمرين بيت الله الحرام من بعض المضايقات من اشخاص غير مسؤلين، وهذا وقد وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي علي اللائحة التنظيمية والتي جاء فيها ما سوف نذكرة لكم خلال السطور التالية.

ما هي تأشيرات العمل المؤقت وتأشيرة العمل المؤقت لموسم الحج والعمرة

ونشرت جريدة أم القرى السعودية قرار الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بشكل مفصل، وذلك لكي يكون الجميع علي دراية بكافة المستجات التي طرءت علي قوانين العمل في المملكة، وجاء هذا التعديل بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2700) وتاريخ 16 /3 /1446هـ، وايضا بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (153 /21)، ولكن في البدايه لابد من تعريف نوعان التأشيرة التي ورد في البيان وهما:

تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة لأداء عمل محدد في مدة محددة.

تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.

لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال اذا خالفت القرارات الجديدة
لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال اذا خالفت القرارات الجديدة

للائحة تأشيرات العمل المؤقت وتأشيرة العمل المؤقت لموسم الحج والعمرة بعد التعديل

وتقوم وزارة الموارد البشرية بالعديد من المهام في هذا التعديل الجديد، حيث تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت، ومن منطلق نقل الحقائق سوف نطلعكم علي ما ورد في بيان الجوازات السعودية بعد سن اللائحة الجديدة، وجاء فيها ما يلي:

  • مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.
  • مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.
  • يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:1- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.

    2- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

  • يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.
  • يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.

    ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:

    1- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه.

    2- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

  • يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضمان مالي إلى الوزارة مقداره (2.000) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان بعد المغادرة او الغاء التأشيرة.
  • لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.
  • يسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول السعودية من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم، ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.
  • لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.
لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال اذا خالفت القرارات الجديدة
لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال اذا خالفت القرارات الجديدة

لاصحاب هذه التأشيرات غرامة المخالفين تصل لـ50 ألف ريال

وقد جاء ما يثبت العقوبة علي المخالف المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، في المادة التاسعة عشرة، حيث يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي:

  1. يعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بالمنع من الحصول علي التأشيرات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (5) سنوات، أو بهما معا.
  2. يعاقب كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على 15 ألف ريال.
  3. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (5.000) ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

Esam

كاتب صحفي لدى بوابة الصبح واهتم بمتابعة الشأن العربي الخليجي ونقل أخر مجريات الأحداث للقارئ بكل شفافية ووضوح علي مدار سنوات طويلة امتدت لاكثر من 15 عام من الخبره

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى